
مجلس الدولة ينظر دعوى لإلزام «المطابع الأميرية» بنشر تعديلات «الإجراءات الجنائية» ووقف الإعدامات

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعوى قضائية تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في العدد المؤرخ 29 مايو الماضي، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحد المحكوم عليهم.
الدعوى التي حملت رقم 86320 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي هاني سامح بصفته وكيلاً عن ذوي المحكوم عليه، مطالبًا المحكمة بتفعيل النصوص الدستورية التي تقضي بنفاذ القوانين خلال 30 يومًا من موافقة مجلس النواب عليها دون اعتراض رئاسي، وذلك استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.
واختصم مقيم الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة «المطابع الأميرية»، النائب العام، وزير العدل، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وأوضح أن البرلمان أقر التعديلات في 29 أبريل الماضي، ومع انقضاء المدة الدستورية دون رد من رئيس الجمهورية، يُصبح القانون نافذًا ويتعين نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو.
وشددت الدعوى على أن نفاذ التعديلات يتيح فتح باب الصلح في جرائم القتل العمد وما يستتبعه من تخفيف العقوبة، مع تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من مباشرة دور الوساطة، وانتظار بلوغ القُصَّر من ورثة المجني عليه سن الرشد لتحديد موقفهم من العفو.
وأكدت صحيفة الدعوى أن الامتناع عن النشر يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يهدد مراكز قانونية بالغة الخطورة، مطالبةً بصفة مستعجلة بوقف هذا الامتناع وتعليق تنفيذ حكم الإعدام لحين تفعيل الأثر القانوني للتعديلات.
كما أوضحت أن النشر المؤرخ في 29 مايو ليس مجرد إجراء شكلي، بل استحقاق دستوري يحفظ مواعيد الإصدار، ويضمن الضمانات الجنائية وضوابط تنفيذ الإعدامات وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستندت الدعوى إلى المادة 101 من الدستور التي منحت البرلمان سلطة التشريع، والمادة 123 الخاصة بنفاذ القوانين بانقضاء ثلاثين يومًا من موافقة البرلمان دون اعتراض، إضافة إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بسقوط الأحكام الصادرة استنادًا إلى نصوص ملغاة.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي لعب الأزهر دورًا مهمًا في صياغتها، تضمنت السماح بالعفو والتصالح في جرائم القتل العمد، بما يؤدي إلى تخفيف العقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا.
